All legislation

مرسوم Decree No. 13876 29/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13876
Date
29/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2294-2295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13876 تاريخ 29/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

8.925.000.000/ل.ل.

فقط ثمانية مليارات وتسعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

8.925.000.000/ل.ل.

لتأمين تعويض الـمثابرة لـمقدمي الخدمات الفنية عن 3 أشهر لغاية نهاية شهر أيلول استنادا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تـاريـخ 21/3/2024 والى التعـمـيـم رقـم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 الصادر عن وزير الـمالية حول تعويض الـمثابرة.

فقط ثمانية مليارات وتسعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 8.925.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات وتسعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل