المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
8.925.000.000/ل.ل.
فقط ثمانية مليارات وتسعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
8.925.000.000/ل.ل.
لتأمين تعويض الـمثابرة لـمقدمي الخدمات الفنية عن 3 أشهر لغاية نهاية شهر أيلول استنادا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تـاريـخ 21/3/2024 والى التعـمـيـم رقـم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 الصادر عن وزير الـمالية حول تعويض الـمثابرة.
فقط ثمانية مليارات وتسعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 8.925.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية مليارات وتسعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية