إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 12431 تاريخ 20/10/2023 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1225 تاريخ 25/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة مارلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار 1319/17 من منطقة مغدوشة ــ الشارع العام ــ ملك شفيق الحداد ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم