All legislation

مرسوم Decree No. 13881 29/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمهجرين ـ الجهاز التنفيذي لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13881
Date
29/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13881 تاريخ 29/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الـمهجرين ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.200.000.000/ل.ل.

فقط ملياران ومائـتان مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 22 ــ وزارة الـمهجرين

الفصل 1 ــ الجهاز التنفيذي

الوظيفة 1072 ــ الـمهجرين

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

2.200.000.000/ل.ل.

لسداد قيمة فواتير الإشتراك في الـمولد الكهربائي من شهر كانون الثاني ولغاية شهر نيسان بالإضافة الى تأمين اعتماد حتى نهاية العام 2024

فقط ملياران ومائـتان مليون ليرة لبنانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام 2.200.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ومائـتان مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمهجرين الإمضاء: عصام شرف الدين وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل