المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.200.000.000/ل.ل.
فقط ملياران ومائـتان مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 22 ــ وزارة الـمهجرين
الفصل 1 ــ الجهاز التنفيذي
الوظيفة 1072 ــ الـمهجرين
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
2.200.000.000/ل.ل.
لسداد قيمة فواتير الإشتراك في الـمولد الكهربائي من شهر كانون الثاني ولغاية شهر نيسان بالإضافة الى تأمين اعتماد حتى نهاية العام 2024
فقط ملياران ومائـتان مليون ليرة لبنانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمجموع العام 2.200.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران ومائـتان مليون ليرة لبنانية