All legislation

مرسوم Decree No. 13812 16/08/2024

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
13812
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2252-2253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13812 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة الدشمة {PILLBOX} لصاحبها عبدالله عبد الوهاب شحاده، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4483/2024 تاريخ 15/4/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لـمؤسسة الدشمة {PILLBOX} لصاحبها عبدالله عبد الوهاب شحاده، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقارين رقم /1108/ و/1109/ من منطقة مزبود العقارية ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم