إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة مـن صندوق الأمـم الـمتحدة للسكان فـي لبنان لصالـح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /8.810/كغ من الأدوية والـمستلزمات الطبية تستعمل في الـمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الخاصة بالوزارة وفقا لبوليصة الشحن الـمرفقة بهذا الـمرسوم وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة الـمضافة بما فيها الحد الأدنى والرسم الإستهلاكي الداخلية ورسم 3% الإضافي.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل