ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية إلهامي» {ILHAMI} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10527 تاريخ 25/7/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية إلهامي» {ILHAMI}
مركزها: بعلبك ــ بيت شاما ــ العقار رقم 880 ــ ملك حسن اسعد شرف ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ تمكين الفئات الـمهمشة في الـمجتمع الـمحلي، الـمواطنين والـمقيمين على حد سواء على الأراضي اللبنانية على تطوير إمكانياتهم في كافة الـمجالات الإجتماعية، الإقتصادية، الثقافية والتعليمية.
2 ــ زيادة إنخراط الفئات الشابة من الجنسين على كافة الأراضي اللبنانية وتفعيل دورهم الريادي بتنشيط العجلة الإقتصادية.
3 ــ تعزيز دور الشباب في الـمجتمعات الـمحلية على كافة الأراضي اللبنانية وتفعيل دورهم على الصعيد الـمدني.
4 ــ نشر الوعية بين كافة فئات الـمجتمع من أطفال ومراهقين وكبار السن لفهمهم أكثر لحقوقهم وصحتهم الجسدية، النفسية والعقلية.
5 ــ توفير الحماية للنساء والفتيات ودعمهن للوصول إلى حقوقهن في بيئة خالية من العنف والتمييز.
6 ــ ضمان تحقيق التنمية الـمستدامة والـمساهمة في دعم الإستقرار والتمكين الزراعي.
7 ــ دعم الأندية الـمختلفة والـمجتمعات الـمحلية وذلك بهدف خلق مساحات آمنة لتعزيز الفرص كافة وتأهيل البُـنى التحتية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رباب حسين شرف
الياس ادمون هرموش
علي حسين حميه
نور حسين الـمولى
سوسن صالح صفا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سوسن صالح صفا.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي