المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية تمكين بَشَري مستدام ومرونة بيئية»
مركزها: القبيات ــ حي الغربية ــ العقار رقم 1983 ــ ملك زياد فوزي حبيش ــ قضاء عكار.
غايتها: تهدف الجمعية إلى توثيق التضامن بين جميع الـمواطنينن والـمساهمة في التنمية الـمستدامة ولاسيما من خلال:
1 ــ الـمساعدة في رفع الـمستوى التعليمي من جميع جوانبه والإهتمام بالتدريب على مهن إبتكارية.
2 ــ الإهتمام بشؤون البيئة لحمايتها وصيانتها والعمل على تفادي حرائق الغابات، وزيادة الـمساحات الخضراء والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنظمة البيئية البحرية والنهرية.
3 ــ تشجيع القطاع السياحي وإقامة وتنظيم نشاطات سياحية وتثمين الـمعالـم الأثرية والثقافية والبيئية والسياحية.
4 ــ الإهتمام بالقطاع الزراعي والطرقات الزراعية، والـمشاريع الزراعية ولاسيما تربية الأسماك وتشجيع تصنيع وتسويق الـمنتجات الزراعية.
5 ــ الإهتمام بقطاع الثروة الحيوانية وتربية النحل وتشجيع تصنيع وتسويق منتجاتها والـمساعدة في تطوير نسل الجواد العربي ومساعدة مربيها.
6 ــ الإهتمام بالقطاع الحرفي وإعادة تثمينه وتسويق منتجاته.
7 ــ العمل على تشجيع الـمواطنين والـمزارعين للإستثمار في أنظمة الطاقة البديلة من خلال إقامة الندوات من قبل مختصين وذلك للحد من تلوث الهواء ولتوفير الـمال على الـمدى الـمتوسط.
8 ــ العمل على إعداد دورات وندوات حول كيفية التعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية من حرائق غابات وفياضانات وهزات إلخ... من قبل اشخاص إختصاصيين وذلك بهدف تأهيل اشخاص مدربين لـمثل هكذا حالات.
9 ــ العمل مع الـمجتمع الـمدني في كافة الـمجالات من خلال التوعية وتشجيع ثقافة فرز النفايات من الـمصدر لـما له من فوائد بيئية ومادية وذلك عبر توزيع منشورات ووضع لاصقات إعلانية والـمساعدة في تأمين بعض وسائل ومستلزمات فرز النفايات في الأحياء.
10 ــ إقامة مشاريع الـمياه ومعالجة وإستثمار مياه الأمطار والـمياه الجوفية والـمياه السطحية والـمياه الصالحة والـمياه الـمبتذلة.
11 ــ الحفاظ على الصحة والرفاه والحد من الجوع وسوء التغذية.
12 ــ دعم الـمرأة والطفل والشباب والأنشطة الثقافية.
13 ــ العمل على الحد من التغير الـمناخي والعمل على التكيف مع التغيّر الـمناخي.
14 ــ بناء السلام في الـمجتمع اللبناني والحدّ من التعصب ومكافحة الـمخدرات والعنف الاسري والعنف بشكل عام.
15 ــ إنشاء حاضنات الأعمال لتطوير الإقتصاد بشكل عام والـمساعدة على الإبتكار في كل القطاعات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة وضرورة الحصول على الـموافقة الـمسبقة لوزراة الطاقة والـمياه قبل الاقدام على اطلاق أو تنفيذ أو نشر أية مشاريع أو دراسات أو تقارير أولية نشاطات لها صلة بعمل هذه الوزراة.
الـمؤسسون السادة:
زياد فوزي حبيش
د. جورج ابراهيم يوسف
ستيفاني انطوان ضوميط
الكسي نمر جروج
اليزابيت وديع الخوري
د. لارا الياس حنا
غراسيا كابي حبيش
لوتشيانا طوني الغزيري
رفقه سليم شليطه
جوزيف عبد الله غصن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي زياد فوزي حبيش.
{Sustainable Human Empowerment and Ecological Resilience {SHEER}}