All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1297 12/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تمكين بَشَري مستدام ومرونة بيئية» {Sustainable Human Empowerment and Ecological Resilience {SHEER}} مركزها: القبيات ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1297
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 40, 03/10/2024, p. 2531-2532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1297 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تمكين بشري مستدام ومرونة بيئية»

{Sustainable Human Empowerment and Ecological Resilience {SHEER} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4532 تاريخ 27/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية تمكين بَشَري مستدام ومرونة بيئية»

مركزها: القبيات ــ حي الغربية ــ العقار رقم 1983 ــ ملك زياد فوزي حبيش ــ قضاء عكار.

غايتها: تهدف الجمعية إلى توثيق التضامن بين جميع الـمواطنينن والـمساهمة في التنمية الـمستدامة ولاسيما من خلال:

1 ــ الـمساعدة في رفع الـمستوى التعليمي من جميع جوانبه والإهتمام بالتدريب على مهن إبتكارية.

2 ــ الإهتمام بشؤون البيئة لحمايتها وصيانتها والعمل على تفادي حرائق الغابات، وزيادة الـمساحات الخضراء والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنظمة البيئية البحرية والنهرية.

3 ــ تشجيع القطاع السياحي وإقامة وتنظيم نشاطات سياحية وتثمين الـمعالـم الأثرية والثقافية والبيئية والسياحية.

4 ــ الإهتمام بالقطاع الزراعي والطرقات الزراعية، والـمشاريع الزراعية ولاسيما تربية الأسماك وتشجيع تصنيع وتسويق الـمنتجات الزراعية.

5 ــ الإهتمام بقطاع الثروة الحيوانية وتربية النحل وتشجيع تصنيع وتسويق منتجاتها والـمساعدة في تطوير نسل الجواد العربي ومساعدة مربيها.

6 ــ الإهتمام بالقطاع الحرفي وإعادة تثمينه وتسويق منتجاته.

7 ــ العمل على تشجيع الـمواطنين والـمزارعين للإستثمار في أنظمة الطاقة البديلة من خلال إقامة الندوات من قبل مختصين وذلك للحد من تلوث الهواء ولتوفير الـمال على الـمدى الـمتوسط.

8 ــ العمل على إعداد دورات وندوات حول كيفية التعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية من حرائق غابات وفياضانات وهزات إلخ... من قبل اشخاص إختصاصيين وذلك بهدف تأهيل اشخاص مدربين لـمثل هكذا حالات.

9 ــ العمل مع الـمجتمع الـمدني في كافة الـمجالات من خلال التوعية وتشجيع ثقافة فرز النفايات من الـمصدر لـما له من فوائد بيئية ومادية وذلك عبر توزيع منشورات ووضع لاصقات إعلانية والـمساعدة في تأمين بعض وسائل ومستلزمات فرز النفايات في الأحياء.

10 ــ إقامة مشاريع الـمياه ومعالجة وإستثمار مياه الأمطار والـمياه الجوفية والـمياه السطحية والـمياه الصالحة والـمياه الـمبتذلة.

11 ــ الحفاظ على الصحة والرفاه والحد من الجوع وسوء التغذية.

12 ــ دعم الـمرأة والطفل والشباب والأنشطة الثقافية.

13 ــ العمل على الحد من التغير الـمناخي والعمل على التكيف مع التغيّر الـمناخي.

14 ــ بناء السلام في الـمجتمع اللبناني والحدّ من التعصب ومكافحة الـمخدرات والعنف الاسري والعنف بشكل عام.

15 ــ إنشاء حاضنات الأعمال لتطوير الإقتصاد بشكل عام والـمساعدة على الإبتكار في كل القطاعات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة وضرورة الحصول على الـموافقة الـمسبقة لوزراة الطاقة والـمياه قبل الاقدام على اطلاق أو تنفيذ أو نشر أية مشاريع أو دراسات أو تقارير أولية نشاطات لها صلة بعمل هذه الوزراة.

الـمؤسسون السادة:

زياد فوزي حبيش

د. جورج ابراهيم يوسف

ستيفاني انطوان ضوميط

الكسي نمر جروج

اليزابيت وديع الخوري

د. لارا الياس حنا

غراسيا كابي حبيش

لوتشيانا طوني الغزيري

رفقه سليم شليطه

جوزيف عبد الله غصن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي زياد فوزي حبيش.

{Sustainable Human Empowerment and Ecological Resilience {SHEER}}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي