المادة 1
تمدد لغاية 31/10/2024 ضمنا، الـمهل الـمشار إليها أعلاه بموجب القرارات (853/1، 909/1، 910/1، 914/1، 915/1، 916/1).
قرار Decision No. 990 25/09/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 853/1 تاريخ 13/08/2024 (تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 93 من قانون الـموازنة العامة للعام 2024)،
بناء على القرار رقم 909/1 تاريخ 29/08/2024 (تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها)،
بناء على القرار رقم 910/1 تاريخ 28/08/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وللـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة(إلنموذج ر8) وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023)،
بناء على القرار رقم 914/1 تاريخ 29/08/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تـنـتـهـي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القرار رقم 915/1 تاريخ 29/08/2024 (تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القرار رقم 916/1 تاريخ 29/08/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل)،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/10/2024 ضمنا، الـمهل الـمشار إليها أعلاه بموجب القرارات (853/1، 909/1، 910/1، 914/1، 915/1، 916/1).
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
25 أيلول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل