All legislation

مذكرة Memorandum 24/09/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حلـمي البلطه جي.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
24/09/2024
Official Gazette
Issue 40, 03/10/2024, p. 2534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 24/09/2024
Source
Lebanese University

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حلـمي البلطه جي.

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4014/2024 تاريخ 23/8/2024 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أحمد حلـمي البلطه جي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة. كما قررنا اعتبار البطاقة الشخصية الـممنوحة للـمخلص الـمذكور بحكم الـملغاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.