المادة 1
عينت الآنسة سلطانه يوسف عبد الله عبد الله باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سنا في قرية راشانا ــ قضاء البترون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد حنون نخول شاهين وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1217 28/08/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1249/أ تاريخ 5/8/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عينت الآنسة سلطانه يوسف عبد الله عبد الله باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سنا في قرية راشانا ــ قضاء البترون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد حنون نخول شاهين وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي