All legislation

قرار Decision No. 1217 28/08/2024

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في قرية راشانا ـ قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
1217
Date
28/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2297-2298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1217 تاريخ 28/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1249/أ تاريخ 5/8/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت الآنسة سلطانه يوسف عبد الله عبد الله باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سنا في قرية راشانا ــ قضاء البترون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد حنون نخول شاهين وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي