ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 1127 تاريخ 6/9/2023 الـمتعلق بتولي قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة الـمنحل بموجب القرار رقم 645 تاريخ 24/5/2023،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 539/ب تاريخ 19/8/2024 الـمتضمنة طلب قائمقام جبيل بالإنابة اعفاءها من القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعديل الـمادة الأولى من القرار 1127 تاريخ 6/9/2023 الـمتعلق بتولي قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى محافظ جبل لبنان القيام باعمال مجلس بلدية العاقورة بدلا من قائمقام جبيل بالإنابة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيلول 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي