All legislation

قرار Decision No. 1272 05/09/2024

تعديل القرار رقم 1127 تاريخ 6/9/2023 الـمتعلق بتولي قائمقام جبيل بالإنابة القيام باعمال مجلس بلدية العاقورة الـمنحل بموجب القرار رقم 645 تاريخ 24/5/2023 ـ قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1272
Date
05/09/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1272 تاريخ 05/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 1127 تاريخ 6/9/2023 الـمتعلق بتولي قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة الـمنحل بموجب القرار رقم 645 تاريخ 24/5/2023،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 539/ب تاريخ 19/8/2024 الـمتضمنة طلب قائمقام جبيل بالإنابة اعفاءها من القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعديل الـمادة الأولى من القرار 1127 تاريخ 6/9/2023 الـمتعلق بتولي قائمقام جبيل بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة ــ قضاء جبيل لتصبح على الشكل التالي:

ـ يتولى محافظ جبل لبنان القيام باعمال مجلس بلدية العاقورة بدلا من قائمقام جبيل بالإنابة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي