All legislation

قرار Decision No. 1274 06/09/2024

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة ميفوق ـ قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1274
Date
06/09/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2298-2299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1274 تاريخ 06/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1764/ب تاريخ 14/8/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد شادي جرجي سليمان، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة ميفوق ــ قضاء جبيل، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد طانيوس سركيس ناصيف الياس وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي