All legislation

مرسوم Decree No. 13814 16/08/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
13814
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2253-2254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13814 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 11946 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة السيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2046 تاريخ 13/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024 .

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة وادي خالد العقارية ــ حي العامرية ــ عقار غير ممسوح ــ الطريق العام ــ محافظة عكار، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم