All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1127 14/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة الأساتذة الـمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1127
Date
14/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2301-2302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1127 تاريخ 14/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة الأساتذة الـمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1309 تاريخ 15/1/2018,

بناء على القرار الإعدادي رقم 39/2023ــ2024 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 2/11/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رابطة الأساتذة الـمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان»

مركزها: برج البراجنة ــ حي فرحات ــ شارع الإمام علي ــ العقار رقم 891 ــ ملك فريحة اسعد فرحات ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ـ جمع شمل الأساتذة الـمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.

2 ـ رفع الـمستوى الثقافي والاجتماعي عبر الـمساهمة في عقد لقاءات وندوات ومحاضرات وإقامة نشاطات ثقافية وتربوية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. نسرين علي شاهين

نغم حسين دلال

هدى مجيد حاطوم

سماح عبد القادر الدهيبي

امل وديع ابي فراج

عبد الرحمن احمد سعد الدين زريقه

غنى محمد العتري

فادي أحمد حسون

بدر ناصر سعيد

علي ياسين فخر الدين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة نسرين علي شاهين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي