All legislation

مرسوم Decree No. 13815 16/08/2024

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
13815
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13815 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عبد القادر نافذ بيروتي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2371 تاريخ 21/2/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد عبد القادر نافذ بيروتي، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /9/ من العقار رقم /1885/ من منطقة النخلة العقارية ــ الشارع العام ــ الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم