ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "R.E.E.M. For Charity" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10133 تاريخ 23/6/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: صوفر ــ العقار رقم 671 ــ القسم 4 ــ بناية بسام شيا ــ ملك ساره بسام شيا ــ الطابق الارضي ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ الإهتمام بالعجزة والأيتام ومساعدة الـمرضى والـمحتاجين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.
2 ــ نشر العلـم والتربية عن طريق الـمساهمة في فتح الـمدارس الخاصة والـمعاهد الـمجانية وغير الـمجانية وتقديم الـمنح لطلاب الـمدارس والجامعات الـمحتاجين والـمتفوقين والايتام.
3 ــ الـمساهمة في إنشاء الـمؤسسات الصحية من اجل تأمين العناية الصحية الـمجانية وتأمين الأدوية اللازمة للـمرضى الـمحتاجين والـمساهمة في إنشاء الـمستشفيات والـمستوصفات ودور العجزة ودور الأيتام.
4 ــ الحفاظ على البيئة وعلى الثروة الحرجية والعمل على إقامة حدائق عامة للـمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة.
5 ــ الحفاظ على حقوق الـمرأة والطفل وحقوق الإنسان.
6 ــ مساعدة ذوي الدخل الـمحدود عبر تقديم الـمساعدات العينية والـمادية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
ريتا محمد عبد الخالق
يولا عادل التيماني
زينه اكرم عبد الخالق
لبنه نبيه خويص
منيره محمد الدمشقي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا محمد عبد الخالق.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية
في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي