المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الجانب الـمشرق»
مركزها: الشيخ طابا ــ منطقة الشيخ طابا الجبل العقارية ــ العقار رقم 38 ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ تنمية قدرات الأفراد والـمؤسسات والجمعيات في كافة الـمجالات الإجتماعية، التنموية، الخدماتية، التربوية والثقافية.
2 ــ إقامة الـمؤسسات التربوية، ومراكز التنمية البشرية، وغيرها التي من شأنها تفعيل دور الفرد والـمؤسسات الإجتماعية في كافة الـمستويات.
3 ــ التنسيق بين جهود الدولة والـمنظمات الحكومية والغير حكومية في جانب الإهتمام بالعجزة والأيتام والأرامل والـمسنين وذوي الحاجات الخاصة وتقديم كل من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم وتأهيلهم ووضع برامج إجتماعية وثقافية والترفيهية لهم إضافة الى إنشاء مراكز صحية تساهم في تقديم الخدمات الطبية لهم.
4 ــ تأهيل الأطفال والفئة الشبابية من خلال تعزيز الـمهارات الحياتية وآليات التأقلـم والـمسؤولية الـمجتمعية ليتمكنوا من تحديد ميولهم وذلك من خلال الإنخراط في برامج التمكين.
5 ــ رفع الـمستوى العلـمي في الـمجتمع وتعزيز مشاركتها في العمل الـمنتج.
6 ــ إقامة ندوات توعية على كافة الـمستويات الثقافية إضافة الى إقامة دورات حديثة مجانية في مجال التكنولوجيا واللغات.
7 ــ الإهتمام بالنواحي البيئية بشكل مستمر والعمل على فرز النفايات
وإعادة تدويرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سمر زاهي عوض
مروان زاهي عوض
كليم سليم سكاف
رامي علي اسعد
شيرين ميشال عبد النور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر زاهي عوض.