All legislation

مرسوم Decree No. 13817 16/08/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
13817
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13817 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 11953 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة شركة شوت ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة شوت ش.م.ل، الـمسجل في الـمديري ة الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 17515 تاريخ 18/12/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة شوت ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم /16/ من العقار رقم /983/ من منطقة غادير العقارية ــ جونيه ــ ملك نزيه ومروان جوزف أبي سمعان ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم