المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ فردان ــ شارع كامل البابا ــ العقار رقم2775 ــ القسم 3 ــ بناية الحصري ــ ملك عبد الكريم عيتاني ــ الطابق الاول.
غايتها: تهدف الجمعية بشكل عام، الى تلبية إحتياجات الـمجتمع اللبناني بعد الظروف الإقتصادية والإجتماعية والطبية التي ولدتها ظروف البلاد، وبشكل خاص الى:
1 ــ الإهتمام بتأمين أدوية الـمرضى الـمزمنة غير الـمتوفرة في السوق أو لعدم قدرتهم الـمادية لشرائها.
2 ــ تأمين مبالغ بسيطة للفقراء الـمرضى لتسديد باقي تكاليف عملياتهم الجراحية.
3 ــ تقديم الخدمات الخيرية الإنسانية للأشخاص اللبنانيين الـمحتاجين على اختلاف أنواعهم بما فيهم الـمتواجدون في السجون.
4 ــ الـمساهمة في تخفيف معاناة الأسر الـمحتاجة ومساعدتهم من خلال تخصيص مبالغ مالية دورية، والـمساهمة ايضا بتخفيف الأعباء التعليمية عن كافة الطلاب.
5 ــ العمل على خدمة الـمجتمع من خلال التعبير عن القضايا التي تشغله والإضاءة على القضايا الاجتماعية والإنسانية من خلال إقامة الندوات والإحتفالات في الـمناسبات الوطنية والأهلية.
6 ــ إبراز دور الـمرأة في القضايا الإنسانية والإجتماعية وكافة الأمور الحياتية.
7 ــ وضع شبه تصوّر لـمرحلة تطوير الـمجتمعات الفقيرة بالتعاون مع جمعيات مشابهة لأهداف هذه الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الكريم حسين عيتاني
نجوه عبد الـمولى عيتاني
رولا حسان حمصي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي عبد الكريم حسين عيتاني.
«MediShare «ميدي شير»