All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1172 19/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «MediShare «ميدي شير» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1172
Date
19/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2304-2305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1172 تاريخ 19/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«MediShare «ميدي شير» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشتركة برقم 5681 تاريخ 26/4/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ فردان ــ شارع كامل البابا ــ العقار رقم2775 ــ القسم 3 ــ بناية الحصري ــ ملك عبد الكريم عيتاني ــ الطابق الاول.

غايتها: تهدف الجمعية بشكل عام، الى تلبية إحتياجات الـمجتمع اللبناني بعد الظروف الإقتصادية والإجتماعية والطبية التي ولدتها ظروف البلاد، وبشكل خاص الى:

1 ــ الإهتمام بتأمين أدوية الـمرضى الـمزمنة غير الـمتوفرة في السوق أو لعدم قدرتهم الـمادية لشرائها.

2 ــ تأمين مبالغ بسيطة للفقراء الـمرضى لتسديد باقي تكاليف عملياتهم الجراحية.

3 ــ تقديم الخدمات الخيرية الإنسانية للأشخاص اللبنانيين الـمحتاجين على اختلاف أنواعهم بما فيهم الـمتواجدون في السجون.

4 ــ الـمساهمة في تخفيف معاناة الأسر الـمحتاجة ومساعدتهم من خلال تخصيص مبالغ مالية دورية، والـمساهمة ايضا بتخفيف الأعباء التعليمية عن كافة الطلاب.

5 ــ العمل على خدمة الـمجتمع من خلال التعبير عن القضايا التي تشغله والإضاءة على القضايا الاجتماعية والإنسانية من خلال إقامة الندوات والإحتفالات في الـمناسبات الوطنية والأهلية.

6 ــ إبراز دور الـمرأة في القضايا الإنسانية والإجتماعية وكافة الأمور الحياتية.

7 ــ وضع شبه تصوّر لـمرحلة تطوير الـمجتمعات الفقيرة بالتعاون مع جمعيات مشابهة لأهداف هذه الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الكريم حسين عيتاني

نجوه عبد الـمولى عيتاني

رولا حسان حمصي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي عبد الكريم حسين عيتاني.

«MediShare «ميدي شير»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي