All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1173 19/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دارين الانسانية الثقافية الاجتماعية» مركزها: بر الياس ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1173
Date
19/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2305-2306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1173 تاريخ 19/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية دارين الانسانية الثقافية الاجتماعية» والـمسـجـل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2271 تاريخ 13/2/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية دارين الانسانية الثقافية الاجتماعية»

مركزها: بر الياس ــ حي سهم الحجر ــ الشارع العام ــ العقار رقم 3507 ــ القسم 5 ــ بلوك B ــ ملك مهند محمد ميتا ــ قضاء زحلة.

غايتها: الإهداف: الإنسانية ــ الثقافية ــ الإجتماعية:

1 ــ دعم الأفراد والأسر الفقيرة بالـمساعدات الطبية والأدوية وذلك عبر توزيعها مجانا لكافة الأعمار والأجناس والجنسيات. والسعي للإستحصال على لقاحات وأدوية مجانية للأطفال وللـمرضى والـمحتاجين ولا سيما الأمراض الـمزمنة، عبر التعاون مع الوزارة الـمختصة والـمنظمات غير الحكومية محلية كانت أم دولية.

2 ــ الإهتمام بالفقراء والـمحتاجين والـمهمشين وذلك من خلال الـمساهمات والـمنح التي تُقدم للجمعية سواء من جمعيات محلية أو دولية أو من وزارة الشؤون الإجتماعية أو من تقديمات الأفراد.

3 ــ تقديم مساعدات للـمحتاجين الأكثر فقرا من خلال الهبات التي تستحصل عليها الجمعية من أهل الخير أو من الـمجتمع الـمحلي اضافة الى زيارة الـمدارس والجامعات وحث الطلاب بالتبرع بالـملابس التي لا يحتاجونها، وبالأطعمة لرفع وعيهم حول العمل الإنساني ومساعدة الآخرين.

4 ــ دعم الحريات والتنوع الفكري والثقافي وتشجيع الابداعات في كل الـمجالات وذلك بإقامة مشاريع ثقافية تُعنى برفع مستوى القيم والأخلاق في الـمجتمع، والتأكيد على احترام حقوق الانسان واحترام قيمة الـمساواة بين الـمرأة والرجل واحترام القوانين، وكذلك عبر اقامة: تنظيم ندوات ومنتديات فكرية محلية ووطنية ودولية وحوارية ثفافية مع كل الفئات الاجتماعية، واقامة معارض ثقافية وفنية وفكرية، والتعاون مع الأندية لتفعيل العمل الـمسرحي والفني بكافة الـمجالات.

5 ــ دعم الابداع الشبابي وتأطيره وتشجيعه على إتخاذ مبادرات فردية هدفها خدمة الـمجتمع وتنميته على جميع الأصعدة وذلك عبر إقامة دورات تدريبية متخصصة بهدف رفع مستوى الوعي بالتنمية والتطوير الانساني والاجتماعي والثقافي.

6 ــ تفعيل دورة الـمرأة في الـمجتمع وتعزيز مشاركتها في العمل الـمنتج.

7 ــ بث روح التعاون والتكافل الاجتماعي والترابط الاسري بين افراد الـمجتمع.

8 ــ الـمساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية ونشر ثقافة الـمحافظة

على البيئة، والقيام بندوات للإرشادات الصحية والتوعية من الأمراض والأوبئة وارساء ثقافة الاهتمام بالصحة وبضرورة ممارسة الرياضة واتباع العادات السليمة.

9 ــ القيام بمشاريع تنموية ذات موضوعات اجتماعية وانسانية وثقافية بالتعاون مع جهات رسمية أو غير رسمية ولا سيما الجمعيات الأهلية والدولية أو الأندية والروابط.

10 ــ العمل على وضع وتنفيذ مشاريع والـمشاركة بمشاريع تكون هدفا لرفد موارد دائمة ومتجددة للجمعية للقيام بمهامها الانسانية الثقافية والاجتماعية.

11 ــ نشر الوعي حول ادارة الـموارد الطبيعية البشرية من خلال مبادرات مجتمعية شاملة، لتحسين حياة الناس وفرض التغيير الإيجابي الدائم في حياة الشباب والرجال والنساء والأطفال.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سميره حسن السيد

نسرين احمد عراجي

هانيه احمد عراجي

مضر محمد ميتا

سلام رسلان صفيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميره حسن السيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي