All legislation

مرسوم Decree No. 13863 21/08/2024

قبول هبة مقدمة من ضابط الإرتباط في الشرطة الفيدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن الـمطار

Type
مرسوم · Decree
Number
13863
Date
21/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13863 تاريخ 21/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (إلضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُـبلت الهبة الـمقدمة من ضابط الإرتباط في الشرطة الفيدرالية الألـمانية (بالنيابة عن الحكومة الألـمانية) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ جهاز أمن الـمطار وهي عبارة عن قرطاسية.

قيمة الهبة /1.804.76/ دولار أمريكي مـا يـعــادل /27.071.400/ ل.ل (فقط سبعة وعشرون مليون وواحد وسبعون ألف وأربعمائة ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزارة الـمالية