All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1178 20/08/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 480 تاريخ 31/3/2010 وتعديله برقم 1075 تاريخ 19/6/2012 للجمعية الـمسماة: «معاً من أجل العائلة» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1178
Date
20/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2307-2308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1178 تاريخ 20/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخبر بـرقـم 480 تـاريــخ 31/3/2010 وتعديله برقم 1075 تاريخ 19/6/2012،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «معاً من أجل العائلة» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11476 تاريخ 21/7/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«معاً من أجل العائلة» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 480 تاريخ 31/3/2010 وتعديله برقم 1075 تاريخ 19/6/2012

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ـ العمل على مواجهة الـمشاكل التي تواجهها العائلة في مجتمعاتنا، فكريا وإجتماعيا وثقافيا، والعمل على مواجهة هذه الـمشاكل ومعالجتها بالوسائل الـممكنة والـمتاحة، وتشجيع الأفراد والعائلات على تخطيها للوصول الى مجتمع سليم فكريا وروحيا وأخلاقيا.

2 ـ وضع دراسات تطبيقية للعائلات بقصد التوعية الإجتماعية العامة لتجنيب ما يمكن أن يواجه العائلة والفرد من تحديات على أنواعها.

3 ـ إستحداث مراكز إستشارية لخدمة الـمرأة ومساعدتها.

4 ـ معالجة الـمشاكل التي تواجه الشباب والأحداث في سن الـمراهقة والعمل على تخطي هذه الـمشاكل بالإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني.

5 ـ تنظيم مؤتمرات ومحاضرات تدريبية وحلقات بحث بالتعاون مع أخصائيين في شؤون العائلة والأحداث والطفولة والشبيبة، وذلك من أجل التوعية والوصول الى الأهداف الـمطلوبة.

6 ـ التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية أخرى تؤمن بنفس الأهداف.

7 ـ إستخدام وسائل النشر والإعلام من أجل تحقيق هذه الغايات وذلك ضمن القوانين الـمرعية الإجراء.

8 ـ إنشاء مستوصفات مجانية للرعاية الصحية وطب الأسنان بعد الإستحصال على التراخيص الخاصة بها من الـمراجع الـمختصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ـ العمل على مواجهة الـمشاكل التي تواجهها العائلة في مجتمعاتنا، فكريا وإجتماعيا وثقافيا، والعمل على مواجهة هذه الـمشاكل ومعالجتها بالوسائل الـممكنة والـمتاحة، وتشجيع الأفراد والعائلات على تخطيها للوصول الى مجتمع سليم فكريا وروحيا وأخلاقيا.

2 ـ وضع دراسات تطبيقية للعائلات بقصد التوعية الإجتماعية العامة لتجنيب ما يمكن أن يواجه العائلة والفرد من تحديات على أنواعها.

3 ـ إستحداث مراكز إستشارية لخدمة الـمرأة ومساعدتها.

4 ـ معالجة الـمشاكل التي تواجه الشباب والأحداث في سن الـمراهقة والعمل على تخطي هذه الـمشاكل بالإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني.

5 ـ تنظيم مؤتمرات ومحاضرات تدريبية وحلقات بحث بالتعاون مع أخصائيين في شؤون العائلة والأحداث والطفولة والشبيبة، وذلك من أجل التوعية والوصول الى الأهداف الـمطلوبة.

6 ـ التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية أخرى تؤمن بنفس الأهداف.

7 ـ إستخدام وسائل النشر والإعلام من أجل تحقيق هذه الغايات وذلك ضمن القوانين الـمرعية الإجراء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي