المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«معاً من أجل العائلة» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 480 تاريخ 31/3/2010 وتعديله برقم 1075 تاريخ 19/6/2012
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ـ العمل على مواجهة الـمشاكل التي تواجهها العائلة في مجتمعاتنا، فكريا وإجتماعيا وثقافيا، والعمل على مواجهة هذه الـمشاكل ومعالجتها بالوسائل الـممكنة والـمتاحة، وتشجيع الأفراد والعائلات على تخطيها للوصول الى مجتمع سليم فكريا وروحيا وأخلاقيا.
2 ـ وضع دراسات تطبيقية للعائلات بقصد التوعية الإجتماعية العامة لتجنيب ما يمكن أن يواجه العائلة والفرد من تحديات على أنواعها.
3 ـ إستحداث مراكز إستشارية لخدمة الـمرأة ومساعدتها.
4 ـ معالجة الـمشاكل التي تواجه الشباب والأحداث في سن الـمراهقة والعمل على تخطي هذه الـمشاكل بالإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني.
5 ـ تنظيم مؤتمرات ومحاضرات تدريبية وحلقات بحث بالتعاون مع أخصائيين في شؤون العائلة والأحداث والطفولة والشبيبة، وذلك من أجل التوعية والوصول الى الأهداف الـمطلوبة.
6 ـ التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية أخرى تؤمن بنفس الأهداف.
7 ـ إستخدام وسائل النشر والإعلام من أجل تحقيق هذه الغايات وذلك ضمن القوانين الـمرعية الإجراء.
8 ـ إنشاء مستوصفات مجانية للرعاية الصحية وطب الأسنان بعد الإستحصال على التراخيص الخاصة بها من الـمراجع الـمختصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
1 ـ العمل على مواجهة الـمشاكل التي تواجهها العائلة في مجتمعاتنا، فكريا وإجتماعيا وثقافيا، والعمل على مواجهة هذه الـمشاكل ومعالجتها بالوسائل الـممكنة والـمتاحة، وتشجيع الأفراد والعائلات على تخطيها للوصول الى مجتمع سليم فكريا وروحيا وأخلاقيا.
2 ـ وضع دراسات تطبيقية للعائلات بقصد التوعية الإجتماعية العامة لتجنيب ما يمكن أن يواجه العائلة والفرد من تحديات على أنواعها.
3 ـ إستحداث مراكز إستشارية لخدمة الـمرأة ومساعدتها.
4 ـ معالجة الـمشاكل التي تواجه الشباب والأحداث في سن الـمراهقة والعمل على تخطي هذه الـمشاكل بالإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني.
5 ـ تنظيم مؤتمرات ومحاضرات تدريبية وحلقات بحث بالتعاون مع أخصائيين في شؤون العائلة والأحداث والطفولة والشبيبة، وذلك من أجل التوعية والوصول الى الأهداف الـمطلوبة.
6 ـ التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية أخرى تؤمن بنفس الأهداف.
7 ـ إستخدام وسائل النشر والإعلام من أجل تحقيق هذه الغايات وذلك ضمن القوانين الـمرعية الإجراء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.