All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1180 21/08/2024

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «مشروع وطن الإنسان «مشروع وطن»» "Project Watan" مركزها: جعيتا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1180
Date
21/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2308-2310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1180 تاريخ 21/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسسية الـمسماة: «مشروع وطن الإنسان «مشروع وطن» "Project Watan" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6733 تاريخ 11/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية السياسية الـمسماة:

«مشروع وطن الإنسان «مشروع وطن» "Project Watan"

مركزها: جعيتا ــ منطقة جعيتا العقارية ــ العقار رقم 1050 ــ القسم رقم 20 ــ ملك شركة الإنماء الصناعي اندفكو ش.م.ل. ــ قضاء كسروان.

غايتها: ـ إنه أهداف «مشروع وطن الإنسان «مشروع وطن» تتلخص بما يلي:

1 ـ إنماء الإنسان وتعميق الإنتماء الوطني وتثبيت الوحدة الوطنية والديمقراطية وتعزيز حضارة الحوار وتنمية الوعي لدى الـمواطنين.

2 ـ حماية إستقلال لبنان وبناء دولة الـمؤسسات الـمنتجة وتنمية مواردها، والـمحافظة على سيادته كما الـمحافظة على دوره الرائد بين الدول.

3 ـ إن الشعب اللبناني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة على كافة الأراضي اللبنانية يمارسها من خلال الـمؤسسات الدستورية عبر الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها (تشريعية ــ تنفيذية ــ قضائية).

4 ـ بناء إقتصاد وطني قوي ومنتج يعتمد أساسا على الإمكانيات الوطنية والتكنولوجيات الحديثة في كل الـمجالات.

5 ـ تحفيز الإنتاجية والحداثة والفرص الـمتساوية.

6 ـ إحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والـمعتقد وفق ما جاء في مقدمة الدستور اللبناني وكافة الـمواثيق العربية والدولية.

7 ـ تأمين الإنماء الـمتوازن لكافة الـمناطق اللبنانية في كل الـمجالات الإقتصادية دون تمييز طائفي أو مناطقي أو عرقي.

8 ـ إعتبار الـمغتربين والـمنتشرين في كافة أصقاع الأرض جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب اللبناني بحيث يتوجب إشراكهم في الحياة السياسية.

9 ـ الـمساواة في الوظائف العامة بدون تمييز بين الرجل والـمرأة حيث ضرورة إعتبارها أساس الـمجتمع اللبناني وضرورة تعيين الأكفأ بينهما.

10 ـ الـمساهمة والـمساعدة على الإستقرار الإقتصادي والأمني والإجتماعي وتمتين الروابط بين كافة العائلات الروحية والـمدنية اللبنانية.

11 ـ تحقيق التنمية الشاملة الـمستدامة في الـمجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.

12 ـ تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.

13 ـ تشجيع الـمرأة على الإنخراط بالعمل السياسي والحركي.

14 ـ بناء الأسرة وفقا للقيم الوطنية كما الـمحافظة على العادات والتقاليد.

15 ـ تطوير التشريعات عبر الإصلاح السياسي الحقيقي الذي يتطلب إعادة النظر ومراجعة العديد من القوانين والتشريعات.

16 ــ دعم إستقلالية القضاء الذي يعتبر عمادا للسلطات الثلاث.

ـ الوسائل الـمعتمدة لتحقيق أهدافها:

يلتزم «مشروع وطن الإنسان «مشروع وطن» لتحقيق أهدافه أعلاه باتباع كافة الوسائل السلمية الـمشروعة والتي يسـمـح بها الدسـتور والقوانـيـن منها:

1 ـ إجراء دراسات وتعميمها على الـمواطنين.

2 ـ إصدار النشرات الـمكتوبة وعبر الوسائل الإلكترونية (تواصل إجتماعي وخلافه).

3 ـ القيام بدورات تدريبية لتنمية الـمهارات.

4 ـ عقد ندوات ومحاضرات.

5 ـ تنظيم الـمؤتمرات الـمحلية والعربية والدولية والـمشاركة فيها.

6 ـ الـمشاركة مع بقية الأحزاب والتيارات والحركات اللبنانية الأخرى التي تتفق مع أهداف الحركة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نعمه جورج افرام

حسن حسين الحسيني

دارين ايلي الخراط

جيزيل حنا ناكوزي

اسعد انطوان عيد

حبيب شارل مالك

نجيب رشيد القاضي

أدي فارس خلف

سولانج ليون طاوقجيان

خالد معتصم علـم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي أدي فارس خلف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي