All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1185 22/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «عزّة بيروت كرامة الوطن» مركزها: عرمون ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1185
Date
22/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2310-2311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1185 تاريخ 22/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «عزّة بيروت كرامة الوطن» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5503 تاريخ 9/5/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«عزّة بيروت كرامة الوطن»

مركزها: عرمون ــ الطريق العام ــ قرب محطة الجوهري ــ العقار رقم 3351 ــ القسم رقم 11 ــ بناية جرجور ــ بلوك B ــ ملك أحمد فاروق شعيب ــ الطابق الثاني ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ـ الـمساهمة في التنمية الإجتماعية والثقافية وإحترام القيم الوطنية.

2 ـ تعميق حب مدينة بيروت والإنتماء لها.

3 ـ تنشيط دور الـمرأة في الـمجتمع البيروتي.

4 ـ إعداد النشاطات والـمشاريع التي تسهم بالتوعية الـمجتمعية.

5 ـ العمل على خدمة أبناء العاصمة عبر التواصل مع الجهات الحكومية كافة.

6 ـ العمل على إذكاء روح التعاون والتضامن بين أبناء بيروت.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

العميد الركن الـمتقاعد محمود محي الدين الجمل

باسم مصطفى سعد

محمد عبد الرؤوف فيومي

احمد وفيق السبع

شريف عبد الحفيظ قليلات

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن الـمتقاعد محمود محي الدين الجمل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي