ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمركز الثقافي الاجتماعي اللبناني الايطالي»"Centro Socioculturale Libano Italiano" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20425 تاريخ 16/12/2020 ,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الـمركز الثقافي الاجتماعي اللبناني الايطالي»
مركزها: جل الديب ــ العقار رقم 707 ــ القسم رقم 24 ــ ملك برنارد عبود ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ التبادل الفكري والثقافي والاجتماعي والحضاري بين لبنان وايطاليا.
2 ــ تطوير العلـم والفكر والتآخي الانساني والفلسفي والثقافي والاجتماعي.
3 ــ نشر الفضائل والـمثل العليا لخدمة الانسان والـمجتمع.
4 ــ تبادل الآراء في الـمجالات الفكرية والفلسفية وتطوير ثقافة الحوار البنّاء حولها.
5 ــ التوعية على حقوق الانسان والحريات العامة وتعزيزها وتطويرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جورج انيس الخوري سلامه
جورج الياس الخوري
برنارد ابراهيم عبود
نقولا بولس الـمعماري
دولي يوسف ساسين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جورج الياس الخوري.
"Centro Socioculturale Libano Italiano"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية
في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي