All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1189 22/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية اللينا الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1189
Date
22/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2313-2314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1189 تاريخ 22/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية اللينا الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6899 تاريخ 29/4/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية اللينا الخيرية»

مركزها: بيروت ــ عين الـمريسة ــ شارع ابن سينا ــ العقار رقم 999/30 ــ سنتر مشخص ــ مكتب رقم 304 ــ الطابق الثالث.

غايتها: الأهداف التربوية:

1 ـ رفع مستوى التعليم الـمهني والثقافي والإجتماعي، عبر الإستعانة بوسائل تعليم حديثة ترافق التطوير العلـمي الحاصل.

2 ـ إقامة دورات تدريبية لتدريب الـمعلـمين والـمدربين والعاملين في الـمؤسسات التربوية والـمدارس والجمعيات.

3 ـ التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير مناهج الـمعلوماتية وإستخدامها في تطوير الـمناهج التربوية الأخرى.

4 ـ العمل على توفير التدريب الـمستمر للأساتذة والـمعلـمين لتمكينهم من إستعمال تكنولوجيا الـمعلومات والإتصالات في حال أدائهم للـمهام الـمنوطة بهم.

5 ـ وضع برامج معلوماتية ذات أهداف تربوية.

6 ـ إقامة دورات للتدريب الـمتخصص بتكنولوجيا الـمعلومات والإتصالات وتطبيقاتها التربوية.

7 ـ القيام بالنشاطات التربوية التي من شأنها مساعدة الطلاب على تنمية قدراتهم العقلية والجسدية.

8 ـ تقديم منح دراسية في الـمدارس والـمعاهد الرسمية والجامعة اللبنانية للأبناء اللذين حرموا من حق التعلّم لصعوبة ظروفهم الـمعيشية الصعبة.

9 ـ مساعدة الأطفال والطلاب على حلّ واجباتهم الـمنزلية لإرتباط أداء الواجبات الـمنزلية بنجاح الطالب مما يعزز فكرة أن الطلاب الذين ينجزون واجباتهم الـمدرسية سوف يحققون أداء أفضل في الـمدرسة.

الأهداف الإجتماعية:

1 ـ الـمساهمة في نشر الوعي والثقافة الـمعلوماتية وكيفية إستخدام وسائل الإتصالات الحديثة والـمعلومات.

2 ـ العمل على محو الأمية الـمعلوماتية في الـمجتمع اللبناني.

3 ـ الـمساهمة في تدريب جمعيات الـمجتمع الـمدني على أحدث وسائل التواصل الإجتماعي والثقافي، والـمساهمة في إنتاج وطباعة مناهج متخصصة في مجال الـمعلوماتية.

4 ـ الـمساهمة في تحفيز الـمواطنين على لعب دور فعّال في الـمجتمع عبر حملات توعية ومناصرة.

5 ـ إقامة الـمعارض والندوات العلـمية والـمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلـمية.

6 ـ نشر مبدأ إحترام الـملكية الفكرية وتطوير مفاهيمها.

7 ـ مساعدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة على تحسين نوعية حياتهم، والتغلب على الكثير من الحواجز التي تمنعهم من الدراسة أو العمل وذلك عن طريق إستخدام الإبتكارات التكنولوجية لتحسين حصولهم على الحماية الإجتماعية من خلال الـمواقع الإلكترونية وإيجاد إبتكارات مثل الكراسي الـمتحركة لصعود السلالـم وأجهزة القراءة الرقمية الحديثة بلغة «بريل» وأجهزة الإتصال التي يمكن التحكم بها بواسطة حركة العينين والأطراف الإصطناعية الآلية.

8 ـ إبراز أهمية الـمعلوماتية في الحياة العصرية والتوجيه نحو الإختصاصات الـمؤثرة في عالـم الـمعلوماتية.

9 ـ تقديم الإستشارات العلـمية والفنية.

10 ـ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكريتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية وإقامة دورات علـمية وفكرية وثقافية وتنظيم الـمعارض الثقافية والإهتمام بالبحوث العلـمية والتنمية البشرية.

11 ـ العمل ضمن مجالات الصحة النفسية والإجتماعية بإستخدام كافة الوسائل الوقائية والعلاجية الـمناسبة.

12 ـ مساعدة وإرشاد الأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية مثل الخوف أو القلق أو الكذب أو السرقة أو العدوانية أو الإنطواء.

13 ـ تقديم الإستشارات والعلاجات النفسية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. لينا طارق طبشي

نزار محمود الامين

باسم محمود الحوت

حياة حسان منصور الـمصري

ثريا خليل صلح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي باسم محمود الحوت.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي