المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية اللينا الخيرية»
مركزها: بيروت ــ عين الـمريسة ــ شارع ابن سينا ــ العقار رقم 999/30 ــ سنتر مشخص ــ مكتب رقم 304 ــ الطابق الثالث.
غايتها: الأهداف التربوية:
1 ـ رفع مستوى التعليم الـمهني والثقافي والإجتماعي، عبر الإستعانة بوسائل تعليم حديثة ترافق التطوير العلـمي الحاصل.
2 ـ إقامة دورات تدريبية لتدريب الـمعلـمين والـمدربين والعاملين في الـمؤسسات التربوية والـمدارس والجمعيات.
3 ـ التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير مناهج الـمعلوماتية وإستخدامها في تطوير الـمناهج التربوية الأخرى.
4 ـ العمل على توفير التدريب الـمستمر للأساتذة والـمعلـمين لتمكينهم من إستعمال تكنولوجيا الـمعلومات والإتصالات في حال أدائهم للـمهام الـمنوطة بهم.
5 ـ وضع برامج معلوماتية ذات أهداف تربوية.
6 ـ إقامة دورات للتدريب الـمتخصص بتكنولوجيا الـمعلومات والإتصالات وتطبيقاتها التربوية.
7 ـ القيام بالنشاطات التربوية التي من شأنها مساعدة الطلاب على تنمية قدراتهم العقلية والجسدية.
8 ـ تقديم منح دراسية في الـمدارس والـمعاهد الرسمية والجامعة اللبنانية للأبناء اللذين حرموا من حق التعلّم لصعوبة ظروفهم الـمعيشية الصعبة.
9 ـ مساعدة الأطفال والطلاب على حلّ واجباتهم الـمنزلية لإرتباط أداء الواجبات الـمنزلية بنجاح الطالب مما يعزز فكرة أن الطلاب الذين ينجزون واجباتهم الـمدرسية سوف يحققون أداء أفضل في الـمدرسة.
الأهداف الإجتماعية:
1 ـ الـمساهمة في نشر الوعي والثقافة الـمعلوماتية وكيفية إستخدام وسائل الإتصالات الحديثة والـمعلومات.
2 ـ العمل على محو الأمية الـمعلوماتية في الـمجتمع اللبناني.
3 ـ الـمساهمة في تدريب جمعيات الـمجتمع الـمدني على أحدث وسائل التواصل الإجتماعي والثقافي، والـمساهمة في إنتاج وطباعة مناهج متخصصة في مجال الـمعلوماتية.
4 ـ الـمساهمة في تحفيز الـمواطنين على لعب دور فعّال في الـمجتمع عبر حملات توعية ومناصرة.
5 ـ إقامة الـمعارض والندوات العلـمية والـمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلـمية.
6 ـ نشر مبدأ إحترام الـملكية الفكرية وتطوير مفاهيمها.
7 ـ مساعدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة على تحسين نوعية حياتهم، والتغلب على الكثير من الحواجز التي تمنعهم من الدراسة أو العمل وذلك عن طريق إستخدام الإبتكارات التكنولوجية لتحسين حصولهم على الحماية الإجتماعية من خلال الـمواقع الإلكترونية وإيجاد إبتكارات مثل الكراسي الـمتحركة لصعود السلالـم وأجهزة القراءة الرقمية الحديثة بلغة «بريل» وأجهزة الإتصال التي يمكن التحكم بها بواسطة حركة العينين والأطراف الإصطناعية الآلية.
8 ـ إبراز أهمية الـمعلوماتية في الحياة العصرية والتوجيه نحو الإختصاصات الـمؤثرة في عالـم الـمعلوماتية.
9 ـ تقديم الإستشارات العلـمية والفنية.
10 ـ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكريتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية وإقامة دورات علـمية وفكرية وثقافية وتنظيم الـمعارض الثقافية والإهتمام بالبحوث العلـمية والتنمية البشرية.
11 ـ العمل ضمن مجالات الصحة النفسية والإجتماعية بإستخدام كافة الوسائل الوقائية والعلاجية الـمناسبة.
12 ـ مساعدة وإرشاد الأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية مثل الخوف أو القلق أو الكذب أو السرقة أو العدوانية أو الإنطواء.
13 ـ تقديم الإستشارات والعلاجات النفسية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. لينا طارق طبشي
نزار محمود الامين
باسم محمود الحوت
حياة حسان منصور الـمصري
ثريا خليل صلح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي باسم محمود الحوت.