All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1190 22/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة دعم الصحفيين» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1190
Date
22/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2314-2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1190 تاريخ 22/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لجنة دعم الصحفيين» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19615 تاريخ 23/12/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«لجنة دعم الصحفيين»

مركزها: الغبيري ــ طريق الـمطار ــ العقار رقم 6700 ــ القسم 13 ــ بلوك B ــ ملك عبادي ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ليس للجمعية اهداف سياسية، وهي تستهدف بخدمتها ابناء الوطن اللبناني بكامله، لا تتوخى الكسب ولا الربح ولا تتوقف عند أي فوارق طائفية أو مذهبية أو سياسية أو مناطقية بين الـمواطنين، خصوصا الـمستهدفين بخدماتها، عن طريق السعي والتعاون مع الجهات الـمختصة عند اللزوم للعمل على تحقيق ما يلي:

1 ــ حماية ودعم حرية وحقوق الإعلاميين والعاملين في مجال الإعلام.

2 ــ الدفاع عن حرية الإعلام الـمرئي والـمسموع والـمكتوب ووسائل التواصل الإجتماعي.

3 ــ الترويج للـمعايير الـمهنية والأخلاقية للصحافة والإعلام وإثراء التنوع الإعلامي.

4 ــ الحث على سلامة الصحفيين، ومنع أي أشكال العنف على موظفي وسائل ووسائط الإعلام.

5 ــ تمكين الإعلاميين من تحصيل حق الوصول الى الـمعلومات من أي منصّة إعلامية.

6 ــ التعون مع الـمنظمات النظيرة للترويج لصحافة حرّة، وتعزيز الروابط والتفاهم الثقافي.

7 ــ تعزيز علـم مهارة وكفاءة الصحافيين والإعلاميين.

8 ــ دعم ومساعدة الصحفيين وعوائلهم عند الحاجة وتوفير الإمكانيات.

9 ــ إقامة علاقات وطيدة مع منظمات حكومية ذات الصلة لخدمة أهداف اللجنة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسن محمود شعبان

حسن محمد الدر

زينب منيف شقير

حلال كامل جشي

لينا لبيب رضوان الدنا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمود شعبان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي