All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1221 28/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة نبيل شرتوني للنهوض والسعادة في لبنان» "(Nabil Chartouni Foundation for Lebanon Advancement and Happiness (NAFLAH" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1221
Date
28/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2315-2316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1221 تاريخ 28/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة نبيل شرتوني للنهوض والسعادة في لبنان»

"Nabil Chartouni Foundation for Lebanon Advancement and Happiness (NAFLAH)"والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1752 تاريخ 3/2/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة نبيل شرتوني للنهوض والسعادة في لبنان»

مركزها: زحلة ــ العقار رقم 2402 ــ ملك كامرون شارتوني.

غايتها: إن أهداف الجمعية هي الآتية:

1 ــ الحفاظ على تطور الفكر البشري.

2 ــ دعم النشاطات الـمدرة للدخل بشكل مستدام.

3 ــ تعزيز التماسك الإجتماعي.

4 ــ حماية الإرث الطبيعي والثقافي والترويج له.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نبيل اميل الشرتوني

د. منال جوزف مسلـم

اسعد يوسف زغيب

الياس سليمان الأعرج

انطوان جوزف ابو يونس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ الياس سليمان الأعرج.

"Nabil Chartouni Foundation for Lebanon Advancement and Happiness (NAFLAH)"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي