All legislation

مرسوم Decree No. 13959 12/09/2024

إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادات «التكميلية الـمهنية و«التأهيلية الفنية التحضيرية» وامتحانات الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية الـمهنية لـمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة للعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13959
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2400-2401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13959 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل ومستويات وشهادات التعليم الـمهني والتقني) الـمعدل بالـمرسوم رقم 10391 تاريخ 2013/6/4 ،

بناء على الـمرسوم رقم 14630 تاريخ 1970/6/9 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية)،

بناء على الـمرسوم رقم 14706 تاريخ 1970/6/15 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة الـمهنية والتكميلية الـمهنية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 208/2023-2024 تاريخ 2024/7/23)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 ــ تلغى الامتحانات الرسمية للعام 2024/2023 لشهادات التكميلية الـمهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وامتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية الـمهنية لـمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة.

2 ــ تستثنى من الالغاء الامتحانات الرسمية العائدة للشهادات الثلاث الـمنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه الـمادة بالنسبة للطلاب الذين تقدموا بطلبات ترشيح حرة.

المادة 2

تعطي الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني التلامذة الذين انهوا في العام الدراسي 2024/2023 دراسة الصف الاخير من الـمستوى التعليمي الآيل الى أي من الشهادات الثلاث التي ألغيت امتحاناتها الرسمية لهذا العام بموجب هذا الـمرسوم، افادات تثبت هذا الانتهاء تسمح لحامليها الانتساب الى الصف الأول العائد للشهادة من مستوى التعليم الـمهني والتقني الذي يعلو مباشرة الـمستوى الذي انهوا دراستهم فيها.

2 ــ لا تُعطى الإفادة الـمنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه الـمادة ما لـم تتوافر الشروط التالية مجتمعة:

ــ أن يكون اسم الطالب الـمعني واردا ومبررا في اللوائح الاسمية العائدة لطلاب الصف الأخير من الشهادة الـملغاة امتحاناتها بموجب هذا الـمرسوم.

ــ أن يكون ناجحا في الامتحانات الـمدرسية.

ــ أن يكون قد تم ترشيحه من جانب إدارة الـمعهد/الـمدرسة الفنية الرسمية أو الخاصة.

المادة 3

بالاضافة الى الحق في متابعة الدراسة الفنية في الـمستوى الأعلى في التعليم الـمهني والتقني، تُكسب الافادة الـمنصوص عليها في الـمادة السابقة الحقوق ذاتها التي يتمتع بها حامل الشهادة التي الغيت الامتحانات الـمؤهلة لنيلها بموجب الـمرسوم الراهن، على اختلاف أوجه هذه الحقوق وانواعها.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل