All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1228 29/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: "NV Innovation Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1228
Date
29/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2317-2318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1228 تاريخ 29/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبـلـديـات مـن مـؤسـسـي الجـمـعـيـة الـمسـماة: "NV Innovation Lebanon" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2302 تاريخ 13/2/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ كورنيش النهر ــ منطقة الأشرفية العقارية ــ العقار رقم 4357 ــ القسم رقم DI ــ ملك شركة Bounty Propertie Ltd.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في نمو وإنجاح ومساعدة الشركات الناشئة في لبنان او ما يعرف بـ "حاضنات الأعمال".

2 ــ التعريف عن الشركات ومساعدتها للـمشاركة في الـمؤتمرات الدولية والاحداث والنشاطات والإطلال في الوسائل الإعلامية.

3 ــ تقديم الدعم الاجرائي وتأمين شبكات العلاقات العامة والتوجيه والتدريب.

4 ــ تزويد الشركات والافراد بالـمعرفة والخبرة (Know-how) وتزويدهما بمجموعة من موارد الدعم والخدمات.

5 ــ تقديم الخدمات الاستشارية وكل التعليمات بما ذكر اعلاه.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. فؤاد انطوان ابو عساف

نديم احمد مصباح الزعزع

فرح خضر شمص

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد انطوان ابو عساف.

"NV Innovation Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي