All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1231 29/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «أحيا الخيرية» مركزها: الـمرج ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1231
Date
29/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2319-2320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1231 تاريخ 29/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أحيا الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17027 تاريخ 10/11/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«أحيا الخيرية»

مركزها: الـمرج ــ حي شبرقية ــ العقار رقم 47 ــ ملك أحمد مصطفى الشموري ــ الطابق الأرضي ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: ــ تهدف هذه الجمعية الى تقديم الإرشاد والـمشورة في مجال الصحة الجسدية، العقلية، وتقديم خدمات مجانية بغية تأمين الأدوية للـمرضى. وتعتمد الجمعية في عملها على التواصل الجماعي والفردي، عبر الوسائل السمعية والبصرية، والـمحاضرات، الـمنشورات، الـمطبوعات.

1 ــ في مجال الصحة الجسدية:

ــ تأمين الـمشورة والتوعية من أجل الوقاية من الـمرض وتعزيز الصحة.

ــ تأمين الدواء لذوي الدخل الـمحدود مجانا.

ــ توجيه الـمرضى الى مصادر الـمساعدة بحسب حاجاتهم الصحية.

ــ خلق شبكة تواصل بين الـمرضى والسعي لتقديم خدمات مجانية لإيجاد الدواء على كافة أنحاء الأراضي اللبنانية

2 ــ في مجال الصحة الاجتماعية:

ــ تقديم الدعم الإجتماعي وفقا لحاجات الأفراد.

ــ تقوية مهارات التواصل والتضامن الإجتماعي.

ــ خلق شبكات بين الـمرضى وتعزيز التفاعل والتبادل على الصعيد الفكري والعملي.

ــ خلق شبكات دعم محلية.

ــ تنظيم نشاطات اجتماعية بما فيها نشاطات ترفيهية ورحلات استكشافية للتوعية الصحية.

ــ بناء قدرات الـمرضى أيا كان نوع مرضهم لا سيما الأفراد الـمهمشين فيها.

تسهيلا وتحقيقا لـما ذكر أعلاه من أهداف سوف تسعى هذه الجمعية الى التعاون مع جمعيات أخرى.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايهاب علي الشموري

احمد مصطفى الشموري

ماهر سعيد غازي

عبد الناصر غازي غازي

خالد عمر جراح

خالد احمد السيد

زهير بدر الدين حرب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الناصر غازي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي