المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«أحيا الخيرية»
مركزها: الـمرج ــ حي شبرقية ــ العقار رقم 47 ــ ملك أحمد مصطفى الشموري ــ الطابق الأرضي ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: ــ تهدف هذه الجمعية الى تقديم الإرشاد والـمشورة في مجال الصحة الجسدية، العقلية، وتقديم خدمات مجانية بغية تأمين الأدوية للـمرضى. وتعتمد الجمعية في عملها على التواصل الجماعي والفردي، عبر الوسائل السمعية والبصرية، والـمحاضرات، الـمنشورات، الـمطبوعات.
1 ــ في مجال الصحة الجسدية:
ــ تأمين الـمشورة والتوعية من أجل الوقاية من الـمرض وتعزيز الصحة.
ــ تأمين الدواء لذوي الدخل الـمحدود مجانا.
ــ توجيه الـمرضى الى مصادر الـمساعدة بحسب حاجاتهم الصحية.
ــ خلق شبكة تواصل بين الـمرضى والسعي لتقديم خدمات مجانية لإيجاد الدواء على كافة أنحاء الأراضي اللبنانية
2 ــ في مجال الصحة الاجتماعية:
ــ تقديم الدعم الإجتماعي وفقا لحاجات الأفراد.
ــ تقوية مهارات التواصل والتضامن الإجتماعي.
ــ خلق شبكات بين الـمرضى وتعزيز التفاعل والتبادل على الصعيد الفكري والعملي.
ــ خلق شبكات دعم محلية.
ــ تنظيم نشاطات اجتماعية بما فيها نشاطات ترفيهية ورحلات استكشافية للتوعية الصحية.
ــ بناء قدرات الـمرضى أيا كان نوع مرضهم لا سيما الأفراد الـمهمشين فيها.
تسهيلا وتحقيقا لـما ذكر أعلاه من أهداف سوف تسعى هذه الجمعية الى التعاون مع جمعيات أخرى.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايهاب علي الشموري
احمد مصطفى الشموري
ماهر سعيد غازي
عبد الناصر غازي غازي
خالد عمر جراح
خالد احمد السيد
زهير بدر الدين حرب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الناصر غازي.