المادة 1
يُـعـدّل رقم الإذن الخاص الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمرسوم رقـم 12334، تــاريــخ 20/10/202 3 ليـصـبـح 1382/2022 بدلا من 1382/2023
مرسوم Decree No. 13862 21/08/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024 .
يرسم ما يأتي:
يُـعـدّل رقم الإذن الخاص الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمرسوم رقـم 12334، تــاريــخ 20/10/202 3 ليـصـبـح 1382/2022 بدلا من 1382/2023
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل