All legislation

مرسوم Decree No. 13924 12/09/2024

توزيع الاعتمادات الـمخصصة للـمعالجة في الـمؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13924
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2401-2409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13924 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما الـمادة 11 منه،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع الـمستشفيات الخاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13025 تاريخ 29/02/2024 (توزيع الاعتمادات الـمخصصة للـمعالجة في الـمؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة)،

وبناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل استثنائيا توزيع الاسقف الـمالية لبعض الـمستشفيات الحكومية والخاصة الـمتعاقد معها خلال العام 2024 والـمخصصة للعام 2024 حصرا وفق الجدول الـمرفق:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

يضاف الى لائحة المستشفيات والمراكز والمؤسسات الحكومية والخاصة المتعاقد المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة عن العام 2024 والاعوام اللاحقة الى حين صدور مرسوم توزيع اعتمادات مالية، المستشفيات والمراكز الواردة اسماؤها في الجدول ادناه:

Text of the article as published, an image

المادة 3

تبقى باقي الاسقف الـمالية للـمستشفيات الحكومية والخاصة والـمراكز والـمؤسسات والجمعيات التي تم ابرام عقودها عن العام 2024 وتصديقها من الـمراجع الـمختصة والواردة ضمن الـمرسوم 13025 تاريخ 29/02/2024 والتي لـم ترد في الجداول أعلاه، بكل أنواعها دون تعديل.

المادة 4

لوزير الصحة العامة إعادة النظر بهذه الجداول وفقا لـمقتضيات الـمصلحة العامة وضمن سقف الإعتمادات الـمقترحة من قبل الوزارة في قانون موازنة 2024 .

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل