المادة 1
يعدل استثنائيا توزيع الاسقف الـمالية لبعض الـمستشفيات الحكومية والخاصة الـمتعاقد معها خلال العام 2024 والـمخصصة للعام 2024 حصرا وفق الجدول الـمرفق:
مرسوم Decree No. 13924 12/09/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما الـمادة 11 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع الـمستشفيات الخاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13025 تاريخ 29/02/2024 (توزيع الاعتمادات الـمخصصة للـمعالجة في الـمؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة)،
وبناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
يعدل استثنائيا توزيع الاسقف الـمالية لبعض الـمستشفيات الحكومية والخاصة الـمتعاقد معها خلال العام 2024 والـمخصصة للعام 2024 حصرا وفق الجدول الـمرفق:
يضاف الى لائحة المستشفيات والمراكز والمؤسسات الحكومية والخاصة المتعاقد المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة عن العام 2024 والاعوام اللاحقة الى حين صدور مرسوم توزيع اعتمادات مالية، المستشفيات والمراكز الواردة اسماؤها في الجدول ادناه:
تبقى باقي الاسقف الـمالية للـمستشفيات الحكومية والخاصة والـمراكز والـمؤسسات والجمعيات التي تم ابرام عقودها عن العام 2024 وتصديقها من الـمراجع الـمختصة والواردة ضمن الـمرسوم 13025 تاريخ 29/02/2024 والتي لـم ترد في الجداول أعلاه، بكل أنواعها دون تعديل.
لوزير الصحة العامة إعادة النظر بهذه الجداول وفقا لـمقتضيات الـمصلحة العامة وضمن سقف الإعتمادات الـمقترحة من قبل الوزارة في قانون موازنة 2024 .
ينشر هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل