ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر برقم 131 تاريخ 12/2/2022,
بناء على الطلـب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الوقار والرعاية» الـمتعلق بتعديل إسم ومركز والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2502 تاريخ 16/2/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:
«الوقار والرعاية»الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 131 تاريخ 12/2/2022
وأصبحت على النحو التالي:
بدلا من:
«الوقار والرعاية»
مركزها: دلهون ــ الطريق العام ــ ملك ابراهيم زيدان منصور ــ الطابق الثاني ــ قضاء الشوف.
بدلا من:
بيروت ــ شارع مار الياس ــ مقابل ثكنة الحل ــ سنتر مدكوا ــ ملك يحي أنيس ضو ــ الطابق الرابع.
إسمها:«الوقار والرعاية» (Respect and Care Association (RCA)"
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الlعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي