All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1238 02/09/2024

تعديل العلـم والخبر رقم: 1282 تاريخ 6/7/2013 وتعديله برقم 238 تاريخ 8/2/2016 للجمعية الـمسماة «إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1238
Date
02/09/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2321-2322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1238 تاريخ 02/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1282 تـاريـخ 16/7/2013 وتعديله برقم 238 تاريخ 8/2/2016،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة «إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة)» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10822 تاريخ 22/8/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة)» الحـائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقم 1282 تاريخ 16/7/2013 وتعديله برقم 238 تاريخ 8/2/2016

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ كورنيش الـمزرعة ــ بناية العويني ــ الطابق الأول.

بدلا من:

بيروت ــ الوسط التجاري ــ العقار رقم 1103 ــ بناية مرتضى ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في توظيف خبرات وطاقات رجال الأعمال لدعم مجتمعهم وتطويره.

2 ــ الـمساهمة في تقديم الإستشارات والـمساندة لكافة قطاعات رجال الأعمال والـمهن الحرة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، وتأمين جسور الإتصال والـمزاوجة بين رجال الأعمال والفرص التجارية الواعدة حول العالـم.

3 ــ الـمساهمة في تحسين مناخات الأعمال واقتراح تحديث طرق العمل من خلال اعداد الدراسات والاحصاءات والقيام بكل ما من شأنه تطوير الفكر والـممارسة التجارية الصحيحة وتطوير العاملين في هذا الـمجال وذلك بالتعاون مع الـمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.

4 ــ الـمساهمة في إنشاء آلية ترويج وتواصل دائمة وفعالة بين رجال الأعمال فيما بينهم ومع باقي أصحاب الـمهن الحرة لتسهيل التفاعل التجاري والإجتماعي لا سيما عبر تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض وورش عمل مختلفة ونشر أخبارها وأوراق عملها.

5 ــ الـمساهمة في التعاون والتوأمة مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالـمية تتلاقى أهدافها وأهداف الجمعية.

6 ــ الـمساهمة في القيام بكل ما يمكن أن يخدم مباشرة أو مداورة الأهداف السابقة.

7 ــ تقديم القروض الصغيرة والـمتناهية الصغر، شرط أن تقوم بعمليات اقراض تختلف عن مفهوم التسليف بمعنى الـمواد 178 الى 184 من قانون النقد والتسليف (وشرط عدم تقاضي أي نوع من الفوائد أو العوائد).

8 ــ الإسهام بإنشاء ودعم الـمدارس والـمعاهد والجامعات من أجل الـمساهمة في رفع مستوى التعليم.

9 ــ الإسهام في دعم العملية التربوية والتعليم والثقافة بين مختلف شرائح الـمجتمع اللبناني عبر القيام بالـمعارض والـمسابقات على اختلاف انواعها.

10 ــ تقديم اقساط ومنح دراسية أو العمل على توفيرها للطلاب الـمتعثرين ماديا بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم.

11 ــ الإسهام بإنشاء ودعم الـمراكز الطبية والعلاجية والـمستشفيات لتأمين الخدمات الصحية الـمطلوبة.

12 ــ الإسهام بإنشاء النوادي الثقافية والاجتماعية.

13 ــ الـمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والانمائية في بيروت والـمناطق كافة في مجال الخدمة العامة.

14 ــ الـمساهمة في تأمين فرص عمل ووظائف للقوة العاملة والخريجين، وتطوير كفاءاتهم وخبراتهم وتدريبهم.

15 ــ إنشاء مركز لحل الـمنازعات والخلافات بالطرق البديلة لحل الـمنازعات والخلافات كالوساطة والتوفيق والتحكيم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ إن أهداف الجمعية هي:

1 ــ الـمساهمة في توظيف خبرات وطاقات رجال الأعمال لدعم مجتمعهم وتطويره.

2 ــ الـمساهمة في تقديم الإستشارات والـمساندة لكافة قطاعات رجال الأعمال والـمهن الحرة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، وتأمين جسور الإتصال والـمزاوجة بين رجال الأعمال والفرص التجارية الواعدة حول العالـم.

3 ــ الـمساهمة في تحسين مناخات الأعمال واقتراح تحديث طرق العمل من خلال إعداد الدراسات والإحصاءات والقيام بكل ما من شأنه تطوير الفكر والـممارسة التجارية الصحيحة وتطوير العاملين في هذا الـمجال وذلك بالتعاون مع الـمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.

4 ــ الـمساهمة في إنشاء آلية ترويج وتواصل دائمة وفعالة بين رجال الأعمال في ما بينهم ومع باقي اصحاب الـمهن الحرة لتسهيل التفاعل التجاري والإجتماعي لا سيما عبر تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض وورشات عمل مختلفة ونشر أخبارها وأوراق عملها.

5 ــ الـمساهمة في التعاون والتوأمة مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالـمية تتلاقى أهدافها وأهداف الجـمعية.

6 ــ الـمساهمة في القيام بكل ما يمكن أن يخدم مباشرة أو مداورة الأهداف السابقة.

7 ــ تقديم القروض الصغيرة والـمتناهية الصغر، شرط أن تقوم بعمليات إقراض تختلف عن مفهوم التسليف بمعنى الـمواد 178 إلى 184 من قانون النقد والتسليف. (شرط عدم تقاضي أي نوع من الفوائد أو العائدات).

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي