All legislation

مرسوم Decree No. 14044 03/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14044
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14044 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقــم 324 تــاريــخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024، الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/1.700.000.000/ ل.ل

(فقط مليار وسبعمئة مليون ليرة لبنانية).

الى: الجزء الأول

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات أتعاب

/1.700.000.000/ ل.ل

(فقط مليار وسبعمئة مليون ليرة لبنانية).

الـمجموع العام: /1.700.000.000/ ل.ل

(فقط مليار وسبعمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل