المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024، الاعتماد التالي:
من: الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.700.000.000/ ل.ل
(فقط مليار وسبعمئة مليون ليرة لبنانية).
الى: الجزء الأول
الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات أتعاب
/1.700.000.000/ ل.ل
(فقط مليار وسبعمئة مليون ليرة لبنانية).
الـمجموع العام: /1.700.000.000/ ل.ل
(فقط مليار وسبعمئة مليون ليرة لبنانية).