إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقــــم 13 تـــاريــخ 5/5/2022 الـمتضمن الـموافقة على مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 157 تــاريــخ 20/5/2022 الـمتعلق بالـموافقة على إعفاء هبة الباصات وقطع الغيار الـمتعلقة بها من رسوم الـمرفأ والخزن،
بناء على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أُبرمت مذكرة التفاهم الـمرفقة ربطا بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية الـمتعلقة بهبة عـيـنـيـة عبارة باصات متعددة الأحجام من ضمنها /50/ باص محددة اوصافها وأرقامها وفقا للائحة مرفقة ربطا، مع قطع الغيار بالإضافة إلى تقديم مساعدة تقنية لتأمين صيانة وتشغيل هذه الباصات، لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك.
أعفيت الهبة موضوع مذكرة التفاهم الـمذكورة أعلاه من رسوم الـمرفأ والخزن.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل