All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1241 02/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: «منصة شرق غرب» West East Platform (WEP) مركزها: قرطبون ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1241
Date
02/09/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1241 تاريخ 02/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منصة شرق غرب»

West East Platform (WEP) والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4488 تاريخ 27/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: قرطبون ــ الشارع العام ــ العقار رقم 148 ــ القسم 6 ــ بلوك A ـ ملك رواد ميلاد ضاهر ــ قضاء جبيل.

غايتها: ــ تعزيز ثقافة الحوار والتواصل لـمواجهة الـمشاكل وحلها، من خلال دراسات وندوات وورشات عمل ومؤتمرات وحملات إعلامية وإعلانية توعوية.

على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رواد ميلاد ضاهر

جو شربل متى

اياد رامي خليف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رواد ميلاد ضاهر.

«منصة شرق غرب» West East Platform (WEP)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي