All legislation

مرسوم Decree No. 14049 03/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مؤسسة الـمحفوظات الوطنية ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14049
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14049 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

962.304.000 /ل.ل.

فقط تسعماية وإثـنا وستون مليون وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 208 ــ مؤسسة الـمحفوظات الوطنية ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 144 ــ الـمحفوظات الوطنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

962.304.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية لـمؤسسة الـمحفوظات الوطنية للتمكن من دفع أربعة أضعاف رواتب مستخدمي مؤسسة الـمحفوظات الوطنية من تاريخ 1/5/2023 ولغاية 31/12/2023

فقط تسعماية وإثـنا وستون مليون وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 962.304.000 /ل.ل.

فقط تسعماية وإثـنا وستون مليون وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل