المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
962.304.000 /ل.ل.
فقط تسعماية وإثـنا وستون مليون وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 208 ــ مؤسسة الـمحفوظات الوطنية ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 144 ــ الـمحفوظات الوطنية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
962.304.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية لـمؤسسة الـمحفوظات الوطنية للتمكن من دفع أربعة أضعاف رواتب مستخدمي مؤسسة الـمحفوظات الوطنية من تاريخ 1/5/2023 ولغاية 31/12/2023
فقط تسعماية وإثـنا وستون مليون وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 962.304.000 /ل.ل.
فقط تسعماية وإثـنا وستون مليون وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية