المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
111.600.000 /ل.ل.
فقط مائة وأحد عشر مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 952 ــ دورات تدريبية في الخارج
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 1 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
111.600.000 /ل.ل.
لزوم تكاليف سفر نائب الـمدير العام لأمن الدولة العميد الاداري حسن شقير بمهمة الى العراق خلال شهر تموز
فقط مائة وأحد عشر مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 111.600.000 /ل.ل.
فقط مائة وأحد عشر مليون وستماية ألف ليرة لبنانية