All legislation

مرسوم Decree No. 14051 03/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14051
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2538-2539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14051 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

140.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وأربعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ا)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 17 ــ الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل

140.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وأربعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 140.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل