إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حـقـول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الـمرسوم رقم 6291 تاريخ 9/9/2011 (الـمتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) بإسم «الـمعهد اللبناني الدولي»)،
بناء على التنازل الـمسطر من السيد خليل قيس الحاج سليمان حيدر لصـالـح السيدة مريم علي علويه الـمسـجـل لدى الكاتب العدل مروان عبد الخالق برقم 12195/2023 تايخ 6/10/2023،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة مريم علي علويه الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 4106/6 تاريخ 9/10/2023 والـمتضمن طلب نقل ملكية معهد فني خاص وتعديل تسمية وتحديد الاختصاصات التي تدرّس فيه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
1 ــ نقلت ملكية الـمعهد الفني الخاص بإسم «الـمعهد اللبناني الدولي» القائم على العقار رقم 737 الأقسام (9 ــ 10 B و10 ــ 11 ــ 15 ــ 16 ــ 17 A) من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) من اسم السيد خليل قيس الحاج سليمان حيدر الـمولود سـنة 1966 الى اسـم السـيدة مريم علي علويه الـمولودة سنة 1985 .
2 ــ عدلت تسمية الـمعهد الفني الخاص بإسم «الـمعهد اللبناني الدولي» بحيث يصبح «معهد الفرسان».
حددت الإختصاصات في الـمعهد الـمذكور في الـمادة الأولى على الوجه الآتي ولا يحق لها التدريس في غير هذه الإختصاصات:
1 ــ إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
2 ــ إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:


ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير االتربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي