إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتـعـديـلاتـه (الشـراء العام في لبنان) لاسيما الـمواد 11ــ 34(2) ــ 37(3) أ ــ 44 و47،
بناء على الـمرسوم رقم 11339 تاريخ 29/5/2023 (تعديل السقوف الـمالية الواردة في بعض مواد قانون الشراء العام)،
بناء على توصية هيئة الشراء العام،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُدّلت السقوف الـمالية الـمحدّدة في مواد قانون الشراء العام في لبنان الـمذكورة أدناه بحيث تصبح كالتالي:
ــ الـمادة 11 (وضع خطط الشراء): /10/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 34ــ فقرة 2 (ضمان العرض): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من /2.5/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 37ــ فقرة 3 (ا) (دفع قيمة العقد): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /44/ (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /47/ (شروط التعاقد بالفاتورة): /1.5/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل