المادة 1
أنهيت خدمة السيد جان طنوس (رقمه الـمالي 1/389)، القاضي في ملاك القضاة العدليين بناء لطلبه لبلوغه خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 14071 03/10/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 6097 تاريخ 30/8/2001 الـمتضمن تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ــ قسم القضاء العدلي ومن بينهم السيد جان طنوس،
بناء على الطلب الـمقدم من القاضي السيد جان طنوس الى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/1/2024 وعلى الاستدعاء الـمقدم منه والـمسجل لدينا برقم 2322/ق تاريخ 8/8/2024،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024,
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة السيد جان طنوس (رقمه الـمالي 1/389)، القاضي في ملاك القضاة العدليين بناء لطلبه لبلوغه خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل