ان مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامـة والـموازنات الـملحـقـة لعـام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه ,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي) ,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجالية اللبنانية في نيجيريا الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية وهي عبارة عن مبنى للسفارة اللبنانية في أبوجا بمساحة 1648 م2 وتوابعه وتجهيزاته تم تشييده على مساحة 4000 م2 من العقار رقم 323 من منطقة Central Area العقارية البالغة مساحته الإجمالية 8241 م2 ومبنى آخر غير مكتمل لدار السكن بمساحة 500 م2 وتوابعه تم تشييده على كامل مساحة العقار رقم 958 من منطقة Maitama العقارية البالغة 2500 م2، ونقلت ملكية الـمبنيين لصالح الدولة اللبنانية ــ سفارة لبنان في نيجيريا، بالإضافة الى تقديمات عينية أخرى من معدات ومفروشات وتجهيزات، وذلك وفقا للخرائط والصور وجدول الـموجودات الـمرفقة بهذا الـمرسوم، وتقدر قيمة الهبة بحوالي (2.061.110/ دولار أميركي أي ما يعادل /30.916.650.000/ ل.ل. (ثلاثون مليار وتسعمائة وستة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
للإطلاع على مرفقات هذا الـمرسوم، الدخول على الرابط التالي Www.pcm.gov.lb
بيروت في 30/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل