All legislation

مرسوم Decree No. 14042 02/10/2024

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14042
Date
02/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2541-2542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14042 تاريخ 02/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة بقيمة /50.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: إعطاء قيمة السلفة لكل محافظ بحسب أعداد النازحين الـموجودين في مراكز الإيواء في الـمحافظات لتأمين النفقات التشغيلية الضرورية لـمراكز الـمحافظة والـمتعلقة بإدارة النزوج ولكي تتمكن من الإستمرار في عملها في مواجهة الأزمة الحالية وذلك وفقا لجدول التالي:

الـمحافظة

اسم الـمحافظ

عدد النازحين في مراكز الإيواء لغاية 1/10/2024

بحسب منصة اللجنة الوطنية لادارة الكوارث

قيمة السلفة بالليرة اللبنانية

جبل لبنان

القاضي محمد مكاوي

بيروت

القاضي مروان عبود

لبنان الجنوبي

السيد منصور ضو

لبنان الشمالي

القاضي رمزي نهرا

البقاع

القاضي كمال ابو جوده

بعلبك الهرمل

السيد بشير خضر

عكار

السيد عماد لبكي

النبطية

د. هويدا الترك

الـمجموع:

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة إما نقدا أو باعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

61482

18.000.000.000

38832

12.000.000.000

14601

5.000.000.000

12937

4.500.000.000

11524

4.000.000.000

9779

3.500.000.000

4821

2.000.000.000

1446

1.000.000.000

156822

50.000.000.000

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمحافظات، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 2/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل