المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: دميت ــ العقار رقم 357 ــ ملك سامر الخوند ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ الوصول إلى مجتمع صحي ينعم بالإستقرار والرفاهية من خلال رفع الـمستوى الصحي والنفسي وتأمين الـمعونات على أنواعها لذوي الحاجة على كافة الأراضي اللبنانية.
2 ــ تحسين مستوى الـمعيشة في الأرياف وتأمين التعليم والرعاية الـمناسبة واللازمة للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة والـمسنين وتقديم الـمساعدات الـمدرسية للطلاب والـمسكن إذا دعت الحاجة لرفع الـمستوى العلـمي والثقافي على كافة الأراضي اللبنانية.
3 ــ تطوير الكفايات لدى أفراد الـمجتمع من خلال إعداد لقاءات تثقيفية والدورات التعليمية والحرفية.
4 ــ تأمين الدعم الإجتماعي للأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والفقراء والـمسنين والـمشردين.
5 ــ دعم وتشجيع النشاطات الـمتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات الـمرأة عامة والنساء ذوات الفرص الـمحدودة خاصة بما يمكنهن تحسين أوضاعهن الإجتماعية والـمادية والأسرية والعمل على إقامة مراكز إجتماعية ودور للرعاية.
6 ــ نشر الوعي البيئي من خلال إقامة الندوات والدورات التدريبية حول إدارة الغابات والحفاظ على الثروات الطبيعية وطرق مكافحة وزيادة الغطاء الأخضر من خلال عمليات التحريج وصيانة الأحراج والعمل على إدارة النفايات.
7 ــ دعم وتطوير الـمشاريع الفردية والحرفية على أنواعها وتشجيع وإقامة الـمشاريع الزراعية الحديثة، والعمل على إدارة وترشيد إستخدام الـمياه.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. ربيع سليمان الباشا
اسعد شفيق غنام
اديب اديب غنام
ايهاب كميل طربيه
بسام كنج ابو ضرغم
سامر سالـم الخوند
فيصل طلال غنام
ناجي وديع زيدان
هشام محمد بو شقرا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر سالـم الخوند.
«جمعية الإرتباط البيئي الإجتماعي» "Social and Environmental link - AFSEL" .