All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1249 02/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإرتباط البيئي الإجتماعي» "Social and Environmental link - AFSEL" مركزها: دميت ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1249
Date
02/09/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2324-2325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1249 تاريخ 02/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية الإرتباط البيئي الإجتماعي" "Social and Environmental link - AFSEL" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8310 تاريخ 8/6/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: دميت ــ العقار رقم 357 ــ ملك سامر الخوند ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ الوصول إلى مجتمع صحي ينعم بالإستقرار والرفاهية من خلال رفع الـمستوى الصحي والنفسي وتأمين الـمعونات على أنواعها لذوي الحاجة على كافة الأراضي اللبنانية.

2 ــ تحسين مستوى الـمعيشة في الأرياف وتأمين التعليم والرعاية الـمناسبة واللازمة للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة والـمسنين وتقديم الـمساعدات الـمدرسية للطلاب والـمسكن إذا دعت الحاجة لرفع الـمستوى العلـمي والثقافي على كافة الأراضي اللبنانية.

3 ــ تطوير الكفايات لدى أفراد الـمجتمع من خلال إعداد لقاءات تثقيفية والدورات التعليمية والحرفية.

4 ــ تأمين الدعم الإجتماعي للأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والفقراء والـمسنين والـمشردين.

5 ــ دعم وتشجيع النشاطات الـمتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات الـمرأة عامة والنساء ذوات الفرص الـمحدودة خاصة بما يمكنهن تحسين أوضاعهن الإجتماعية والـمادية والأسرية والعمل على إقامة مراكز إجتماعية ودور للرعاية.

6 ــ نشر الوعي البيئي من خلال إقامة الندوات والدورات التدريبية حول إدارة الغابات والحفاظ على الثروات الطبيعية وطرق مكافحة وزيادة الغطاء الأخضر من خلال عمليات التحريج وصيانة الأحراج والعمل على إدارة النفايات.

7 ــ دعم وتطوير الـمشاريع الفردية والحرفية على أنواعها وتشجيع وإقامة الـمشاريع الزراعية الحديثة، والعمل على إدارة وترشيد إستخدام الـمياه.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ربيع سليمان الباشا

اسعد شفيق غنام

اديب اديب غنام

ايهاب كميل طربيه

بسام كنج ابو ضرغم

سامر سالـم الخوند

فيصل طلال غنام

ناجي وديع زيدان

هشام محمد بو شقرا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر سالـم الخوند.

«جمعية الإرتباط البيئي الإجتماعي» "Social and Environmental link - AFSEL" .

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي