المادة 1
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد دونالد روي عبد ومن شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالـح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة والإعفاء من الرسم الـمقطوع 3%، وهي عبارة عن حافلتين لنقل الركاب نوع Golden Dragon Kast وتقدر قيمتهما الإجمالية بحوالي /97.000/$ فقط سبعة وتسعون ألف دولار أمريكي أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /1.455.000.000/ل.ل. (مليار وأربعماية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وفقا لـما يلي:
تسلسل
إسم الجهة الواهبة
نـوع الهبة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
القيمة التقديرية بالدولار
السيد دونالد روي عبد
حافلة لنقل الركاب
شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل
1
Golden Dragon Kast
2024
LL3BDADE7RA011120
48.500
2
2024
LL3BDADE9RA011121
48.500