All legislation

مرسوم Decree No. 14067 03/10/2024

قبول هبة مقدمة من السيد دونالد روي عبد ومن شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
14067
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2543-2544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14067 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد دونالد روي عبد ومن شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالـح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة والإعفاء من الرسم الـمقطوع 3%، وهي عبارة عن حافلتين لنقل الركاب نوع Golden Dragon Kast وتقدر قيمتهما الإجمالية بحوالي /97.000/$ فقط سبعة وتسعون ألف دولار أمريكي أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /1.455.000.000/ل.ل. (مليار وأربعماية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وفقا لـما يلي:

تسلسل

إسم الجهة الواهبة

نـوع الهبة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

القيمة التقديرية بالدولار

السيد دونالد روي عبد

حافلة لنقل الركاب

شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل

1

Golden Dragon Kast

2024

LL3BDADE7RA011120

48.500

2

2024

LL3BDADE9RA011121

48.500

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل