إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الاستدعاءات الـمقدمة من جمعية ناس وتنمية الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 9053/6 تاريخ 6/8/2016 وتاريخ 12/1/2017 ورقم 4465/6 تاريخ 16/3/2017 والـمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الدراسات للتكنولوجيا والفنون ـ الفرع الثاني»,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لجمعية ناس وتنمية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الدراسات للتكنولوجيا والفنون ــ الفرع الثاني» القائم على العقار رقم 213 من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني على الوجه التالي:
1 ــ إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
2 ــ إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:


ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي