إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14 كانون الأول 2001، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة في إطار مشروع تعزيز قدرات الإدارة الـمتكاملة للحدود في لبنان الـممول من الإتحاد الأوروبي والـمنفذ من قبل الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) ، وهي عبارة عن أنظمة طاقة شمسية لصالح مراكز حدودية لإدارة الجمارك (العريضة، العبودية، البقيعة وعندقت)، تقدر قيمتها بحوالي 45788.97 يورو مشتراة من السوق الـمحلي ومفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل